الشيخ فاضل اللنكراني
98
دراسات في الأصول
حرمته قابلة للتفصيل والتخصيص مع أنّه لم يلتزم به . وثانيا بالحلّ ، وهو على وجوه : الأوّل : أنّ الاحتياط في مثل صلاتي الظهر والجمعة ليس بمعنى إتيان كلّ منهما بعنوان أنّه عبادة مقرّبة ، بل يكون بمعنى إتيان كلّ واحد منهما باحتمال كونه عبادة ، وإتيان ما هو بحسب الواقع واجبا بعنوان أنّه عبادة مقرّبة ، مثل : أن يغتسل من باب الاحتياط من يحتمل أنّه صار جنبا برجاء كونها عبادة مقرّبة ، وأنّه لو كنت جنبا تقرّبت بها ، وهكذا فيما نحن فيه . الوجه الثاني : أنّه على فرض لزوم مراعاة الاحتياط والإتيان بكلّ واحد منهما بقصد التقرّب ، مع العلم بعدم عباديّة واحد منهما ، ولكنّ متعلّق الحرمة هو التشريع ومتعلّق الجواز هو الاحتياط ، ولا شكّ في كونهما عنوانين مستقلّين ، وقد مرّ أنّ الحكم لا يسري من متعلّقه إلى عنوان آخر ، وإن كان متّحدا معه في الوجود الخارجي ، فلا يكون الاحتياط حراما . الوجه الثالث : أنّ جواز الاحتياط وعدمه هنا لا يكون في مقابل الحرمة ، بل يكون بمعنى كفايته وعدمها في مقام الامتثال ، فعلى هذا لا يوجب قصد التقرّب بما لا يكون عبادة الإخلال بالواجب الواقعي الذي أتى به بجميع الشرائط والخصوصيّات ، ووقوع التشريع المحرم في جنب امتثال الأمر المتعلّق بالمأمور به لا يوجب النقص فيه ، هذا نظير من ستر عورته بالساتر الغصبي ، والنظر إلى الأجنبيّة حال الصلاة ، فلا نقص عقلا في المأمور به الواقعي حتّى نحكم ببطلانه . الأمر الرابع : أنّ قصد الوجه والتمييز أيضا معتبر في العبادة ، ومعلوم أنّه لا يمكن الإتيان بها مع قصد الوجه متميّزة عن غيرها عند العمل بالاحتياط ،